المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
والقياس: أن لا تفسد صلاته كما لا تفسد صلاتها، وهو قول الشافعي رحمه الله
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: والقياس: أن لا تفسد لأن المحاذاة تقوم بهما، ولو كانت (6) عِلَّةَ الفَساد وهي قائمة بهما - لكان الحكم - وهو الفساد - ثابتا في حقهما؛ إذ الاستواء في العلة يُوجِبُ الاستواء في الحكم، ولما لم يُوجب الفساد في جانبها علم أنها ليست بعلة للفساد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: والقياس: أن لا تفسد لأن المحاذاة تقوم بهما، ولو كانت (6) عِلَّةَ الفَساد وهي قائمة بهما - لكان الحكم - وهو الفساد - ثابتا في حقهما؛ إذ الاستواء في العلة يُوجِبُ الاستواء في الحكم، ولما لم يُوجب الفساد في جانبها علم أنها ليست بعلة للفساد.