المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
ويُصَلِّي القائم خلف القاعد، وقال محمد رحمه الله: لا يجوز؛ لأنه يكون اقتداء كامل الحال بناقص الحال.
ولنا: أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى قاعدًا وخَلفَهُ قُوَّام.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ويُصلّي القائم خلف القاعد لأن في القيام كلا النصفين مستو، وفي القعود أحد النصفين مستو، وأحد النصفين منحن، وذلك لا يمنع الاقتداء، كما إذا اقتدى بالمنحني.
ولأن الإنسان من فوق الصدر إلى ما تحت السرة، فالرَّأْسُ طليعته، والرجلان ناقلتاه، فإذن لا اعتبار للرجلين، فيكون هذا كاقتداء القائم بالقائم، فيجوز.
ولنا: أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى قاعدًا وخَلفَهُ قُوَّام.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ويُصلّي القائم خلف القاعد لأن في القيام كلا النصفين مستو، وفي القعود أحد النصفين مستو، وأحد النصفين منحن، وذلك لا يمنع الاقتداء، كما إذا اقتدى بالمنحني.
ولأن الإنسان من فوق الصدر إلى ما تحت السرة، فالرَّأْسُ طليعته، والرجلان ناقلتاه، فإذن لا اعتبار للرجلين، فيكون هذا كاقتداء القائم بالقائم، فيجوز.