المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
ولا يقلِبُ الحصى إلا مَرَّةً ليُمَكِّنَهُ من السجود؛ لقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ لأبي ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لما سأله عن تسويته الحصى فقال: «يا أبا ذر! مَرَّةً أَو ذَرْ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ولا يقلِبُ الحَصى إلا مرة والتَّرك أفضل، كذا في «المبسوط».
قال شمس الأئمةِ الكَرْدَرِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: سأل أبو ذر خير البشر عن تسوية الحجر،
فقال: يا أبا ذر! مرةً أو ذر».
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ولا يقلِبُ الحَصى إلا مرة والتَّرك أفضل، كذا في «المبسوط».
قال شمس الأئمةِ الكَرْدَرِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: سأل أبو ذر خير البشر عن تسوية الحجر،
فقال: يا أبا ذر! مرةً أو ذر».