المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
فصل في مكروهات الصلاة
فصل
وبكره للمُصَلِّي أن يَعبَثَ بِشَيْءٍ من جَسَدِه أو ثيابه؛ لأن العَبَثَ خارج الصلاة حرام، ففي الصلاة أولى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال الشيخ الإمام بدر الدِّينِ رَحِمَهُ اللهُ: العبثُ: الفعل الذي فيه غرَضٌ غير صحيح. شرعا، والسفه ما لا غرض فيه أصلا.
قوله: ففي الصلاة أولى ولا يُقال: ينبغي أن يكونَ مُفسِدا، كالقهقهة.
لأنا نقول: الفساد هناك لا باعتبار أنها حرام خارج الصلاة، ولهذا لو نظر إلى امرأة أجنبية وأدام النَّظَرَ: لا تَفْسُدُ الصَّلاة، بل باعتبار أنها مفسدة للطهارة بالنَّص على خلاف القياس.
فصل
وبكره للمُصَلِّي أن يَعبَثَ بِشَيْءٍ من جَسَدِه أو ثيابه؛ لأن العَبَثَ خارج الصلاة حرام، ففي الصلاة أولى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال الشيخ الإمام بدر الدِّينِ رَحِمَهُ اللهُ: العبثُ: الفعل الذي فيه غرَضٌ غير صحيح. شرعا، والسفه ما لا غرض فيه أصلا.
قوله: ففي الصلاة أولى ولا يُقال: ينبغي أن يكونَ مُفسِدا، كالقهقهة.
لأنا نقول: الفساد هناك لا باعتبار أنها حرام خارج الصلاة، ولهذا لو نظر إلى امرأة أجنبية وأدام النَّظَرَ: لا تَفْسُدُ الصَّلاة، بل باعتبار أنها مفسدة للطهارة بالنَّص على خلاف القياس.