المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
والبناء جائز عندنا، مخالفًا للقياس؛ لحديث ابن أبي مليكة عن عائشةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: من قاء أو رعف في صلاته: فَلْيَنصَرِف، ولْيَتَوَضَّأ، وليين على صلاته ما لم يتكلم» على ما مر.
وإن نام فاحتكم، أو جُنَّ، أو أُعْمَي عليه: استأنف الصلاة؛ لأنها لا يكثر وجودها، فلا يكون في معنى ما ورد به النص.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: مخالفًا للقياس القِياسُ: أن يستقبل؛ لأن الحدث يُنافيها، والمشي والانحراف يُفسدانها؛ وهذا لأن الحدث يُنافي الطهارة، فينا في الصَّلاةَ ضرورة؛ لأنه لا صحة للصلاة بدون الطهارة إحرامًا وأداء؛ ألا ترى أنه لا وجود لها بدونها؟ فكذا لا يكون لها بقاء بدونها؛ وهذا لأنها شرط الأهلية، فيستوي فيها الابتداء والبقاء.
وإن نام فاحتكم، أو جُنَّ، أو أُعْمَي عليه: استأنف الصلاة؛ لأنها لا يكثر وجودها، فلا يكون في معنى ما ورد به النص.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: مخالفًا للقياس القِياسُ: أن يستقبل؛ لأن الحدث يُنافيها، والمشي والانحراف يُفسدانها؛ وهذا لأن الحدث يُنافي الطهارة، فينا في الصَّلاةَ ضرورة؛ لأنه لا صحة للصلاة بدون الطهارة إحرامًا وأداء؛ ألا ترى أنه لا وجود لها بدونها؟ فكذا لا يكون لها بقاء بدونها؛ وهذا لأنها شرط الأهلية، فيستوي فيها الابتداء والبقاء.