اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصلاة

وإن رأى المتيمم الماء في صلاته بطلت صلاته؛ لقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: التَّيَمُّمُ طهور المسلم ولو إلى عَشْرِ حِجَجٍ، ما لم يجد الماء»، أنهاه إلى غاية وجود الماء.
فإن رآه بعدما قعَد قَدرَ التَّشَهد: بطلت صلاته عند أبي حنيفة رحمه الله.
وعندهما لا تفسد؛ لانتهاء الصَّلاةِ بالقعود قدر التشهد للحديث.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: أنهاه إلى غاية وجود الماء وإذا كان كذلك فمتى رآه لم يبقَ مُطهِّرًا، فيعمل الحدث السابق عمله، فلا يُمكن له البناء، كالمُستحاضة، إذا خرج وقت الصلاة وهي فيها لا يجوز لها البناء؛ لأنه تبين أنها شرعت في الصلاة بغير طهارة لَمَّا عَمِل الحدث السابق عمله، إلا أنه لا يعمل فيما مضى للضرورة، فيعمل فيما يستقبل لعدمها، وحكم البناء راجع إلى ما يُستقبل لعدمها، وحكم البناء راجع إلى ما يستقبل، فلا يجوز البناء.
قوله: بالحديث: وهو ما رَوَينا: «إذا قُلتَ هذا، أو فَعَلتَ هذا: فقد تمَّت صلاتك»؛ وهذا يُشير إلى أنه لا فرض بعده؛ ألا ترى أنه لو اعترض عليه ما يقطع الصلاة بفعله في هذه الحالة، مثل الكلام والقهقهة: لا تَفْسُدُ، فَلَأَن لا تَفْسُدَ بما اعترض لا يفعله أولى.
المجلد
العرض
13%
تسللي / 2059