المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
ويُكره أن يتنقل بعد صلاة العصر حتى تَغرُبَ الشَّمس، وبعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس؛ لقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تَغَرُبَ الشَّمسُ.
ولا بأس بأن يُصلّي في هذين الوقتين الفوائت، ويسجد للتلاوة؛ لأنه لم يوجد النهي، وقوله: «لا صلاة بعد الفجر»: لنفي الفضيلة لا الأصل.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: حتى تطلع وحتى تَغرُبَ أي قرب إلى الطلوع والغُروب؛ لأن الفوائت لا تجوز في وقت الغروب والطلوع، وقد أُثبت جوازها في هذين الوقتين.
والفرق: أن الكراهة في الأوقات الثلاثة لمعنى في الوقت، وفي هذين الوقتين الكراهة لا لمعنى في الوقت، بل لحق الفرض؛ ليصير الوقت كالمشغول به، والفرض التقديري أقوى من النفل، فيمنعه، ولا يمنعُ الفَرائض؛ لأن التحقيقي أولى من التقديري.
وقد قلنا: إن الوقت كالجزء من الفعل، فصار كأن النَّهْي وَرَد لمعنى في عينه فيفسد القضاء، ولا كذلك ههنا.
ولا بأس بأن يُصلّي في هذين الوقتين الفوائت، ويسجد للتلاوة؛ لأنه لم يوجد النهي، وقوله: «لا صلاة بعد الفجر»: لنفي الفضيلة لا الأصل.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: حتى تطلع وحتى تَغرُبَ أي قرب إلى الطلوع والغُروب؛ لأن الفوائت لا تجوز في وقت الغروب والطلوع، وقد أُثبت جوازها في هذين الوقتين.
والفرق: أن الكراهة في الأوقات الثلاثة لمعنى في الوقت، وفي هذين الوقتين الكراهة لا لمعنى في الوقت، بل لحق الفرض؛ ليصير الوقت كالمشغول به، والفرض التقديري أقوى من النفل، فيمنعه، ولا يمنعُ الفَرائض؛ لأن التحقيقي أولى من التقديري.
وقد قلنا: إن الوقت كالجزء من الفعل، فصار كأن النَّهْي وَرَد لمعنى في عينه فيفسد القضاء، ولا كذلك ههنا.