اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصلاة

ونافلةُ اللَّيْلِ تَجوز ركعتان وأربع بتسليمة واحدة، وتجوزُ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ بتسليمة
واحدة، وتكره الزيادة على ثَمانِ رَكَعَاتٍ بتسليمة واحدة.
ونافلة النَّهار تُكرَهُ الزيادة على الأربع.
قال أبو حنيفةُ رَحِمَهُ اللهُ: الأفضل بالليل والنهار أن يُصلي أربعا أربعًا.
وقال الشافعي رَحِمَهُ اللَّهُ: مَثْنَى مَثْنَى.
وقالا بالليل كما قال الشافعي، وبالنهار كما قال أبو حنيفة؛ لقوله عَلَيْهِ السَّلام: الصَّلاةُ باللَّيل مثنى مثنى، وبَينَ كُلِّ ركعتين فَسَلَّم.
والشافعي رحمهُ اللهُ يَروي: «الصَّلاة بالليل وبالنَّهارِ مَثْنَى مَثْنَى».
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تكره الزيادة على الثمان في الليل، والأربع في النهار؛ لأنه لم ترد الزيادة، وهذه قضية متلقاة من جهة الشرع، فتنتهي إلى ما أنهانا إليه الشَّرع، والشَّرعُ وَرَد بهذا القَدْرِ دون الزيادة.
وفرقوا بين الليل والنهار فقالوا: النَّهارُ وقت الاشتغال بالمعاش، فيحتاج إلى التكلم ساعة فساعة، والليل وقت النوم والغفلة، فيُزاد لتحصيل زاد الآخرة، كذا قاله الشَّيخُ الإمامُ بدرُ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ.
المجلد
العرض
14%
تسللي / 2059