اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصلاة

ومَن دَخَل في صلاة النفل ثم أفسَدَها: قضاها؛ لأنه يَجِبُ عليه صيانة ما مضى عن البطلان، ولا يحصل ذلك إلا بالإتمام، وكذلك الصوم، وفيه خلاف الشافعي رحمه الله.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنه يَجِبُ عليه صيانة ما مضى عن البطلان لأن ما أدّاه فقد صار قربة وطاعة، وإبطال الطَّاعَةِ حَرامٌ؛ لقوله تعالى: لَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} محمد: (3) ولا سبيل إلى صيانته إلا بالإتمام، فيجب عليه الإتمام ضرورة، وإذا وجب الإتمام يَجِبُ القضاء بتركه.
وهذا كالنذر، فإنه صار الله تعالى تسمية لا فعلا، ثم وَجَب لصيانة ما قال ابتداء الفعل، فلأن يَجِبَ لصيانة ابتداء الفعل بقاؤه أولى؛ لما أن الفعل أقوى والبقاء أسهل.
المجلد
العرض
14%
تسللي / 2059