اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصلاة

ويُصلي النافلة قاعدًا مع القدرة على القيام إن شاء؛ لأنه يجوز تَرْكُ أصله، فبترك وصفه أولى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: فترك وصفه أولى فإن قيل: يُشكل بالقراءة والركوع؛ فإنَّ تركَ النَّفْلِ يجوز، وترك هاتين الصفتين لا يجوز.
قلنا: تقدير الكلام: لَمّا كان تركه يجوز فترك وصف زائد غير لازم شرع وسيلة إلى التواضع بالركوع والسجود .. لأن يجوز أولى؛ وهذا لأنه إذا قدر على القيام ولم يقدر على الركوع والسجود لم يلزمه القيام، وإذا قدر على القيام في خلال صلاته، وقد كان يُصلّي قاعدًا بركوع وسجود: بنى على صلاته، وإذا اقتدى القائم بالقاعد يجوز، إلا في قول محمد رحمه الله.
فعلم بأن الصَّلاةَ بدون القيام تستجمع الأركان، بخلاف ما ذكر؛ فإن إمامة
الأمي لغيره لا تجوز، وكذا لا تجوز إمامة المُومِي لغيره.
المجلد
العرض
15%
تسللي / 2059