المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
وإن افتَتَحَها قَائِمًا ثم فَعَد بغير عذر: يجوز عند أبي حنيفة.
وقالا: لا يجوز؛ لأن الشروع ملزم، كالنذر.
ولأبي حنيفة رحمه الله: أنه أمكن صيانة ما مضى عن البطلان بأصل الباقي، ولا حاجة إلى وصفه وهو القيام.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: أمكن صيانة ما مضى بأصل الباقي يعني أن الشروع ليس بملزم لذاته، كالنذر، وإنما صار ملزما لغيره، وهو صيانة ما مضى، وصيانته تحصل بأصل الصلاة، أي بما يقع عليه اسم الصَّلاةِ في الجملة شرعًا، والصَّلاةُ بلا قيام صلاة.
فعلم أنه ليس بداخل في ماهية الصَّلاة، وإنما هو وصف زائد شرع مكملا لها، فإنما يَجِبُ إذا أوجبه نصا، كما في النذر، فأما إذا وَجَب ضمنا وضرورة: فلا؛ لأن الثابت بالضرورة يتقدَّرُ بقدرها، وهي ترتفع بأصل الصلاة، فلا حاجة إلى صفة القيام.
وقالا: لا يجوز؛ لأن الشروع ملزم، كالنذر.
ولأبي حنيفة رحمه الله: أنه أمكن صيانة ما مضى عن البطلان بأصل الباقي، ولا حاجة إلى وصفه وهو القيام.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: أمكن صيانة ما مضى بأصل الباقي يعني أن الشروع ليس بملزم لذاته، كالنذر، وإنما صار ملزما لغيره، وهو صيانة ما مضى، وصيانته تحصل بأصل الصلاة، أي بما يقع عليه اسم الصَّلاةِ في الجملة شرعًا، والصَّلاةُ بلا قيام صلاة.
فعلم أنه ليس بداخل في ماهية الصَّلاة، وإنما هو وصف زائد شرع مكملا لها، فإنما يَجِبُ إذا أوجبه نصا، كما في النذر، فأما إذا وَجَب ضمنا وضرورة: فلا؛ لأن الثابت بالضرورة يتقدَّرُ بقدرها، وهي ترتفع بأصل الصلاة، فلا حاجة إلى صفة القيام.