اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصلاة

ومن شَكٍّ في صلاته ولم يدرِ أَثَلاثًا صَلّى أم أربعًا؟ وذلك أَوَّلُ ما عَرَض له: استأنف الصلاة، فقد جاء في الحديث أنه يستأنفُ الصَّلاة، وهو محمول على ما إذا وقع له ذلك أولا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وذلك أوَّلُ ما عَرَض له معناه: أن السهو ليس بعادة له، لا أنه لم يسه في عُمُره قط، كذا في «المبسوط».
وقال فخر الإسلام البزدوي رحمه الله: أي في هذه الصَّلاةِ. وقيل: أَوَّلُ ما عَرَض له في عمره.
قوله: وهو محمول على ما إذا وقع له ذلك أولا وإنما حمل على هذا وإن كان الحديث مطلقا: لأنه روي في حديثٍ آخَرَ: فَلْيَتَحرَّ الصواب، وبين التحري والاستئناف منافاة، فيُحمل كل واحد على حالة؛ دفعا للتناقض.
والحمل على هذا الوجه أولى؛ لأن الحمل على عكسه يُوجِبُ ترك العمل بأحدهما؛ وهذا لأنه لو استقبل فيما إذا كان يعرِضُ له كَثيرًا مع تَعذَّرِ المُضِي - لأنه لو استقبل يَقَعُ ثانيا وثالثًا إلى ما لا يتناهى - لأن يستقبل فيما إذا وقع ذلك له أولا مع إمكان المضي أولى.
المجلد
العرض
15%
تسللي / 2059