المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
وإن قعد في الرابعة ثم قام ولم يُسَلِّم يَظُنُّها القعدة الأولى: عاد إلى القعود ما لم يسجد في الخامسة ويُسَلِّم.
وإن قيد الخامسة بالسجدة: ضم إليها ركعة أُخرى؛ ليتم له شفعًا، وقد تمَّت صلاته، والركعتان له نافلة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وسَلَّم وهذا لأن التسليم في القيام غير مشروع، وأمكنه الإقامة على وجهه بالقعود لأن ما دون الركعة بمحل الرفض.
وإن قيد الخامسة بالسجدة: ضم إليها ركعة أُخرى؛ ليتم له شفعًا، وقد تمَّت صلاته، والركعتان له نافلة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وسَلَّم وهذا لأن التسليم في القيام غير مشروع، وأمكنه الإقامة على وجهه بالقعود لأن ما دون الركعة بمحل الرفض.