اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصلاة

وإذا دخل المسافر في صلاة الإمام المقيم مع بقاء الوقت: أتم؛ لأنه صار تبعا له وإن دخل معه في فائتة: لم يَجُز صَلاتُه؛ لأن التَّشَهدَ الأَوَّلَ من المُسافِر فَرضٌ، ومن المقيم لا، فلا يجوز اقتداؤه فيه بالمتنقل.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنه صار تبعا له أي يصير مقيما في حق هذه الصلاة خاصة؛ ضرورة صحة الاقتداء؛ لأن القعدة الأولى من صلاة المُسافِرِ فرض، والمحلُّ يَقْبَلُ التَّغير قصدا بنية الإقامة، فكذا ضمنًا، بخلاف ما إذا دخل معه في فائتة؛ لأنه لا يقبل التغير قصدا.
والمراد من قوله: لأن التشهد الأوَّلَ القعدة الأولى، أطلق اسم الحال على المحل.
المجلد
العرض
17%
تسللي / 2059