المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
لا تصح الجمعة إلا في مصر جامع؛ للحديث: «لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع.
ويجوز في مُصَلَّى المصر؛ لاتصاله به، ولا يجوز في القرى؛ لما روينا.
ولا تجوز إقامتها إلا للسلطان، أو لمن أمره السلطان؛ لأن كلَّ واحِدٍ يَتَقَدَّمُ أو يُقَدِّمُ رَجُلًا؛ فيؤدي ذلك إلى المنازعة المبطلة للجمعة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: إلا في مصر جامع وأحسن ما قيل فيه: إذا كان يُوجَدُ فيه حوائج الدِّينِ، وهو القاضي، والمفتي، والسلطان، ويُوجَدُ فيه عامة حوائج الدنيا: فهو مصر جامع، وإلا فلا، كذا قاله فخر الإسلام رحمه الله.
ويجوز في مُصَلَّى المصر؛ لاتصاله به، ولا يجوز في القرى؛ لما روينا.
ولا تجوز إقامتها إلا للسلطان، أو لمن أمره السلطان؛ لأن كلَّ واحِدٍ يَتَقَدَّمُ أو يُقَدِّمُ رَجُلًا؛ فيؤدي ذلك إلى المنازعة المبطلة للجمعة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: إلا في مصر جامع وأحسن ما قيل فيه: إذا كان يُوجَدُ فيه حوائج الدِّينِ، وهو القاضي، والمفتي، والسلطان، ويُوجَدُ فيه عامة حوائج الدنيا: فهو مصر جامع، وإلا فلا، كذا قاله فخر الإسلام رحمه الله.