المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
ويجهر الإمام بالقراءة في الركعتين؛ للتوارث.
وليس فيها قراءة سورة بعينها؛ لإطلاق النص.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لإطلاق النص وهو قوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [المُزَّمِّل: (0).
قوله: وليس فيها قراءة سورة بعينها فيه رد لقول الشافعي رحمهُ اللهُ؛ فإن عنده: يَقْرَأُ فِي الأُولى: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى [الأغلى، وفي الثانية الغاشية.
وليس فيها قراءة سورة بعينها؛ لإطلاق النص.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لإطلاق النص وهو قوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [المُزَّمِّل: (0).
قوله: وليس فيها قراءة سورة بعينها فيه رد لقول الشافعي رحمهُ اللهُ؛ فإن عنده: يَقْرَأُ فِي الأُولى: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى [الأغلى، وفي الثانية الغاشية.