المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
ومن شرائطها: الجماعةُ؛ لأن الاجتماع هو المقصود، ولذلك سُمِّيَ جُمعة.
وأقلهم: ثلاثة سوى الإمام؛ لأنها أقل الجمع، وعند أبي يوسف ومحمد رحمه الله: اثنان سوى الإمام؛ لأن الكل جماعة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وأقلهم ثلاثة سوى الإمام لأن الأصل: أن كل عام يُذكَرُ ولا تُعلَمُ غايته: يُعتبر فيه الأقل، وهي الثلاثة.
ويُشترط أن يكونوا بحيث يصلحون للإمامة، حتى إن نصاب الجمعة لا يتم بالنساء والصبيان، ويتم بالعبيد والمُسافرين والمرضى؛ لأن المرض والسَّفَرَ لا يسلب الأهلية، وفي العبد وَرَد الأثر، وهو قوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: اسمعوا وأطيعوا، ولو أمر عليكم عبد حبشي أجدع.
وأقلهم: ثلاثة سوى الإمام؛ لأنها أقل الجمع، وعند أبي يوسف ومحمد رحمه الله: اثنان سوى الإمام؛ لأن الكل جماعة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وأقلهم ثلاثة سوى الإمام لأن الأصل: أن كل عام يُذكَرُ ولا تُعلَمُ غايته: يُعتبر فيه الأقل، وهي الثلاثة.
ويُشترط أن يكونوا بحيث يصلحون للإمامة، حتى إن نصاب الجمعة لا يتم بالنساء والصبيان، ويتم بالعبيد والمُسافرين والمرضى؛ لأن المرض والسَّفَرَ لا يسلب الأهلية، وفي العبد وَرَد الأثر، وهو قوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: اسمعوا وأطيعوا، ولو أمر عليكم عبد حبشي أجدع.