المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام لم يقضها؛ لأن الجماعة شرط.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام أي صَلَّى الإمام صلاة العيد، وفاتت من شخص، فإنه لا يقضي، أما لو فات من الإمام أيضًا: فإنه يُؤدِّي في اليوم الثاني ويَدلُّ عليه المسألة التي تليها، كذا قاله الشيخ الإمام بدرُ الدِّينِ رَحِمَهُ اللهُ.
قوله: لأن الجماعة شرط وليس في وسعه تحصيل ذلك، فتسقط.
ولا يُقال: إنها صَلاةٌ أُقيمت مُقامَ صَلاةِ الضُّحى، فينبغي أن يُؤدِّيها إذا فاتت كالجمعة إذا فاتت يُؤْمَرُ بأداء الظهر.
لأنا نقول: بل الأمر يرجع إلى الأصل أيضًا، لكن صلاة الضحى كانت مُستحبة، فإذا عجز عن صلاة العيد يُستحَبُّ له أن يُصلي ركعتين، لكن لا يَجِبُ، والظهر كان فريضة، فإذا عجز عن إقامة الجمعة يُفترض عليه الظهر.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام أي صَلَّى الإمام صلاة العيد، وفاتت من شخص، فإنه لا يقضي، أما لو فات من الإمام أيضًا: فإنه يُؤدِّي في اليوم الثاني ويَدلُّ عليه المسألة التي تليها، كذا قاله الشيخ الإمام بدرُ الدِّينِ رَحِمَهُ اللهُ.
قوله: لأن الجماعة شرط وليس في وسعه تحصيل ذلك، فتسقط.
ولا يُقال: إنها صَلاةٌ أُقيمت مُقامَ صَلاةِ الضُّحى، فينبغي أن يُؤدِّيها إذا فاتت كالجمعة إذا فاتت يُؤْمَرُ بأداء الظهر.
لأنا نقول: بل الأمر يرجع إلى الأصل أيضًا، لكن صلاة الضحى كانت مُستحبة، فإذا عجز عن صلاة العيد يُستحَبُّ له أن يُصلي ركعتين، لكن لا يَجِبُ، والظهر كان فريضة، فإذا عجز عن إقامة الجمعة يُفترض عليه الظهر.