المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
وإن حدث عُدْرٌ مَنع الناس من الصَّلاة في اليوم الثاني: لا تُصلّى بعده؛ لأن الضرورة في تأخيره عن اليوم الأول، مع أن وقته اليوم الأول فقط؛ لأتحاد يوم الفطر.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأن الضرورة في تأخيره عن اليوم الأوَّلِ لأنهم لم يفطروا في أول اليوم، ولا كذلك في اليوم الثاني، والنَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَتَّب الفطر على أنهم يُفطرون.
أو نقول: القياس يقتضي أن لا يُصلّى بعد اليوم الأول؛ لاتحاد يوم الفطر بالاتفاق، إلا أنا عدلنا عنه بالحديث، وهو ما رُوي أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَر بالخروج إلى المصلى من الغد حين شهدوا عنده برؤية الهلال بعد الزوال، فبقي الباقي على أصل القياس.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأن الضرورة في تأخيره عن اليوم الأوَّلِ لأنهم لم يفطروا في أول اليوم، ولا كذلك في اليوم الثاني، والنَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَتَّب الفطر على أنهم يُفطرون.
أو نقول: القياس يقتضي أن لا يُصلّى بعد اليوم الأول؛ لاتحاد يوم الفطر بالاتفاق، إلا أنا عدلنا عنه بالحديث، وهو ما رُوي أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَر بالخروج إلى المصلى من الغد حين شهدوا عنده برؤية الهلال بعد الزوال، فبقي الباقي على أصل القياس.