المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
ويُصلي ركعتين، ويَخطُبُ بعدهما خُطبتين، يُعلِّمُ الناس فيها الأضحية وتكبير التشريق.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وتكبير التشريق قال الشيخ الإمام شمس الأَئِمَّةِ الكَردري رَحِمَهُ اللَّهُ: هذه الإضافة إنما تستقيم على قولهما؛ لأن بعض التكبيراتِ يَقَعُ في أيام التشريق، وعلى قوله: لا يقع شيء من التكبير فيها، فلا تستقيم الإضافة، لكن أدنى الملابسة كافٍ للإضافة.
وقيل: التشريق اسم لصلاة العيد؛ لأنها تؤدى عند إشراق الشمس وارتفاعها، وقيل: عبارة عن هذه الأيام؛ لما فيها من تشريق لحوم الأضاحي.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وتكبير التشريق قال الشيخ الإمام شمس الأَئِمَّةِ الكَردري رَحِمَهُ اللَّهُ: هذه الإضافة إنما تستقيم على قولهما؛ لأن بعض التكبيراتِ يَقَعُ في أيام التشريق، وعلى قوله: لا يقع شيء من التكبير فيها، فلا تستقيم الإضافة، لكن أدنى الملابسة كافٍ للإضافة.
وقيل: التشريق اسم لصلاة العيد؛ لأنها تؤدى عند إشراق الشمس وارتفاعها، وقيل: عبارة عن هذه الأيام؛ لما فيها من تشريق لحوم الأضاحي.