المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
إذا اشتدَّ الخَوفُ: جَعَل الإمام الناس طائِفَتَين، طائفة في وجه العدو، وطائفة خلفه، فيُصلي بهذه الطائفة ركعة وسجدتين.
فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية: مَضَت هذه الطائفة إلى وجه العدو، وجاءت تلك الطائفة، فيُصلّي بهم الإمام ركعة وسجدتين، وتَشَهَّدَ وسَلَّمَ، ولم يُسَلِّموا ومضوا إلى وجه العدو.
وجاءت الطائفة الأولى فَصَلُّوا وحدانا ركعة وسجدتين بغير قراءة؛ لأنهم لاحقون، وتشهدوا وسَلَّموا، ومَضَوا إلى وجه العدو.
وجاءت الطائفة الأخرى فصلوا ركعة وسجدتين بقراءة؛ لأنهم مسبوقون وتشهدوا وسَلَّموا، وذهبوا إلى وجه العدو.
وإن كان الإمام مقيما: صَلّى بالطائفة الأولى ركعتين، ويُصلّي بالطائفة الثانية ركعتين.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: بغير قراءة لأنهم لاحقون، واللاحق كأنه خلف الإمام، ولهذا لا تَجِبُ عليه سجدة السهو، وإذا لم تجب عليه القراءة فيقوم بقدر ما ينطلق عليه اسم القيام، وتَفسُدُ صَلاتُه لو حاذته امرأة، بخلاف ما إذا كان مسبوقا على ما عُرف في الجامع.
فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية: مَضَت هذه الطائفة إلى وجه العدو، وجاءت تلك الطائفة، فيُصلّي بهم الإمام ركعة وسجدتين، وتَشَهَّدَ وسَلَّمَ، ولم يُسَلِّموا ومضوا إلى وجه العدو.
وجاءت الطائفة الأولى فَصَلُّوا وحدانا ركعة وسجدتين بغير قراءة؛ لأنهم لاحقون، وتشهدوا وسَلَّموا، ومَضَوا إلى وجه العدو.
وجاءت الطائفة الأخرى فصلوا ركعة وسجدتين بقراءة؛ لأنهم مسبوقون وتشهدوا وسَلَّموا، وذهبوا إلى وجه العدو.
وإن كان الإمام مقيما: صَلّى بالطائفة الأولى ركعتين، ويُصلّي بالطائفة الثانية ركعتين.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: بغير قراءة لأنهم لاحقون، واللاحق كأنه خلف الإمام، ولهذا لا تَجِبُ عليه سجدة السهو، وإذا لم تجب عليه القراءة فيقوم بقدر ما ينطلق عليه اسم القيام، وتَفسُدُ صَلاتُه لو حاذته امرأة، بخلاف ما إذا كان مسبوقا على ما عُرف في الجامع.