المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
ولا يُصلّى على مَيْتٍ في مسجد جماعة؛ لأنه لا يُؤْمَنُ مِن تَلَوُّثِ المسجد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ولا يُصلّى على ميت في مسجد جماعة لأن صيانة المسجد عن النجاسة واجبة، ويُحتمل تلويثُ المَسجِد، ولأنه أُعِدَّ للمكتوبات، ولذلك كره بعضهم التنقل في المسجد.
وفيما إذا كان الميت خارج المسجد لم يُكره على الطريق الأول، ويُكرَهُ على الطريق الثاني، وفيه اختلاف المشايخ.
قوله: في مسجد جماعة ظرف الميت والصلاة، أو الصلاة على هذا
الطريق، وعلى الطريق الأول: ظرف الميت فحسب.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ولا يُصلّى على ميت في مسجد جماعة لأن صيانة المسجد عن النجاسة واجبة، ويُحتمل تلويثُ المَسجِد، ولأنه أُعِدَّ للمكتوبات، ولذلك كره بعضهم التنقل في المسجد.
وفيما إذا كان الميت خارج المسجد لم يُكره على الطريق الأول، ويُكرَهُ على الطريق الثاني، وفيه اختلاف المشايخ.
قوله: في مسجد جماعة ظرف الميت والصلاة، أو الصلاة على هذا
الطريق، وعلى الطريق الأول: ظرف الميت فحسب.