اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصلاة

ومن لم يَستَهلَّ: أُدرج في خرقة، ولم يُصلّ عليه؛ لأنه أقرب إلى غير المُكَلَّفين.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنه أقرب إلى غير المُكلَّفين قال الأستاذ سَلَّمه الله: الإنسان متى ولد فهو مُكلَّف، أهل لأن يَجِبَ له وعليه، حتى لو انقلب ابن يوم على مال إنسانٍ يَجِبُ الضمان في ماله، إلا أن كمال التكليف بالبلوغ.
وهذا السقط يُشبه المكلفين من حيث إن له صورة الآدميين، ومن حيث إنه تنقضي به العدة، ويثبت به الاستيلاد، وهو مذكور في شرح القُدُوري» رَحِمَهُ اللهُ.
ويُشبِهُ غير المُكلَّفين؛ ألا ترى أنه لا يَرِثُ ولا يُورَثُ، إلى غير ذلك من الأحكام؟
فقلنا بأنه يُغسل ولا يُصلّى عليه: عملًا بالشَّبَهَينِ.
ويُدرج في خرقة، ولا تراعى شرائط التكفين.
ثم انظر كيف راعى الترتيب، حيث ذكر أولا حكم الذي أشرف على الموت ثم الميت، ثم الغسل، ثم التكفين، ثم الصَّلاةَ، ثم حمله إلى المقبرة، ثم الدفن، ثم أحكام ظاهر القبر، ثم العوارض!
ولما كان المقتول ميتًا بأجله، يليق إيراد باب الشَّهِيدِ عَقِيبَ باب الجنائز، والله أعلم.
المجلد
العرض
21%
تسللي / 2059