اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصلاة

باب الشهيد
باب الشهيد
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال الشيخ الإمام شيخ الإسلام المعروفُ بِخُواهَرُ زَادَه رَحِمَهُ اللَّهُ: إِنما سُمِّي الشهيد شهيدًا: لأن الملائكة يشهدون موته إكراما له، فيكون مشهودًا، فعيلا بمعنى مفعول.
وقيل: لأنه مشهود له بالجنة، قال الله تعالى: {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء ... الآية آل عمران: (69)].
وقيل: لأنه حي عند الله تعالى حاضر، ولهذا قال العلامة رَضَ اللَّهُ عَنْهُ: الشَّهِيدُ: حاضر آينده.
والأصل في الباب: أن شرط سقوط الغُسل أن يكون القتل ظلما من كل وجه، ولم يُرت، ولم يُقبض عن دمه عِوَضٌ دنيوي؛ لأن الأصل فيه شُهَداءُ أُحد، وكانوا بهذه الصفة، وكل من كان في معناهم فله حكمهم بطريق الدلالة.

وقتيل أهل الحرب شَهِيدٌ، سَواءٌ قُتِل مُباشرةً أو تسبيبا، بحديدة أو بغيرها، بعد أن يكون قتله منسوبًا إليهم.
والنسبة قد تكون مُعاينة، وقد تكون دلالة؛ لظهور الأثر، وقد جمع في الكتاب
النوعين فقال:
المجلد
العرض
21%
تسللي / 2059