المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الزكاة
ومن كان عليه دين يُحيط بماله: لا زكاة عليه عندنا.
وقال الشافعي رَحِمَهُ اللهُ: تَجِب؛ لإطلاق النصوص.
ولنا: أنه مشغول بالحاجة الأصلية، وهو دفع الهلاكِ عن نفسه، فلا تَجِبُ عليه كثياب البذلة والمهنة.
وإن كان له مال أكثر من الدين: زَكّى الفاضل إذا بلغ نصابًا؛ لأن هذا القدر فارغ
عن الحاجة الأصلية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الزَّكاة في الشرع وجبت في مال فاضل عن حاجته؛ لأنها واجبة على الأغنياء، ومعنى الغني إنما يتحقق بأموال فاضلة يستغني المرء عنها فيُعدُّ غنيا بها ...
ومال المديون ليس بفاضل، بل هي 4: 4 مستحقة 0 بحاجته الأصلية، وهي حاجة دفع المطالبة والملازمة والحبس في الدُّنيا، والمُؤاخذة في العقبى؛ فإنه يأثم بترك قضاء الدين.
وهذا لأنه متى توجهت المطالبة يتعيَّن هذا المال لقضاء الدين؛ لأن القضاء بالملك يكون، وهذا متعين في ملكه، فأشبه الأموال المشغولة بحاجة اللبس والأكل، ولهذا قلنا: إن المانع دين له مطالب من جهة العباد، كثمن المبيع والأجرة؛ لأنه إذا لم يكن له مطالب، كدين النذور والكفارات: لا يمنع؛ لأنه لا يُحبَسُ به في الدُّنيا.
فإن قيل: إن دينَ الزَّكاة في الأموال الباطنة يمنعُ وُجوبَ الزَّكَاةِ، ولا مُطالب له.
قلنا: حق الأخذ فيها للإمام، كما في السَّوائِم، إلا أن المُلاكَ نُوابه.
قوله: وهو دفع الهلاكِ أراد به الهلاك الحكمي، وهو ما ذكرنا.
وقال الشافعي رَحِمَهُ اللهُ: تَجِب؛ لإطلاق النصوص.
ولنا: أنه مشغول بالحاجة الأصلية، وهو دفع الهلاكِ عن نفسه، فلا تَجِبُ عليه كثياب البذلة والمهنة.
وإن كان له مال أكثر من الدين: زَكّى الفاضل إذا بلغ نصابًا؛ لأن هذا القدر فارغ
عن الحاجة الأصلية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الزَّكاة في الشرع وجبت في مال فاضل عن حاجته؛ لأنها واجبة على الأغنياء، ومعنى الغني إنما يتحقق بأموال فاضلة يستغني المرء عنها فيُعدُّ غنيا بها ...
ومال المديون ليس بفاضل، بل هي 4: 4 مستحقة 0 بحاجته الأصلية، وهي حاجة دفع المطالبة والملازمة والحبس في الدُّنيا، والمُؤاخذة في العقبى؛ فإنه يأثم بترك قضاء الدين.
وهذا لأنه متى توجهت المطالبة يتعيَّن هذا المال لقضاء الدين؛ لأن القضاء بالملك يكون، وهذا متعين في ملكه، فأشبه الأموال المشغولة بحاجة اللبس والأكل، ولهذا قلنا: إن المانع دين له مطالب من جهة العباد، كثمن المبيع والأجرة؛ لأنه إذا لم يكن له مطالب، كدين النذور والكفارات: لا يمنع؛ لأنه لا يُحبَسُ به في الدُّنيا.
فإن قيل: إن دينَ الزَّكاة في الأموال الباطنة يمنعُ وُجوبَ الزَّكَاةِ، ولا مُطالب له.
قلنا: حق الأخذ فيها للإمام، كما في السَّوائِم، إلا أن المُلاكَ نُوابه.
قوله: وهو دفع الهلاكِ أراد به الهلاك الحكمي، وهو ما ذكرنا.