المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الزكاة
ولا تجب على المكاتب؛ لقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: «لا صدقة إلا عن ظهر غنى، ولا غنّى إلا بالملك، ولا ملك للمكاتب؛ لأن في رقبته المال.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: «إلا عن ظهر غنّى: قال المُطرّزي: أي صادرة عن غنى، والظهرُ مُقحَم فيه، كما في قوله تعالى: {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ} [آل عِمْرَان: 9].
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: «إلا عن ظهر غنّى: قال المُطرّزي: أي صادرة عن غنى، والظهرُ مُقحَم فيه، كما في قوله تعالى: {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ} [آل عِمْرَان: 9].