المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الزكاة
ولا يجوز أداء الزكاة إلا بنية مقارنة للأداء، أو مقارنة لعزل مقدار الواجب؛ لأن العبادة لا تجوز إلا بالإخلاص؛ لقوله تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [البينة:].
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: أو مُقارنةً لعزل مقدار الواجب فإنه إذا عَزَلَ قَدْرَ الوَاجِبِ وَجَعَله في صرة، وقد حضرته النية عند العزل، ولم تحضره عند الدفع: يجوز.
قوله تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ: أي وما أمروا بما في الكتابين إلا لأجل أن يعبدوا الله على هذه الصفة.
والدين: العبادة هنا، كذا في الكشاف وغيره، وقد مَرَّ تحقيقه في الصلاة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: أو مُقارنةً لعزل مقدار الواجب فإنه إذا عَزَلَ قَدْرَ الوَاجِبِ وَجَعَله في صرة، وقد حضرته النية عند العزل، ولم تحضره عند الدفع: يجوز.
قوله تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ: أي وما أمروا بما في الكتابين إلا لأجل أن يعبدوا الله على هذه الصفة.
والدين: العبادة هنا، كذا في الكشاف وغيره، وقد مَرَّ تحقيقه في الصلاة.