المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الزكاة
ومَن تَصَدَّق بجميع ماله لا ينوي الزَّكَاةَ: سَقَط فَرضُها عنه؛ لأن الواجب جُزء من النصاب، وقد أدى الكل.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأن الواجب جُزء من النصاب ولا يُقالُ: نِيةُ الزَّكَاةِ شرط - لما مر - ولم
توجد: لأن الواجب عليه نية أصل العبادة؛ لتمتاز عن العادة؛ لجواز أن يُعطي مالا لا لوجه الله تعالى، وقد وجد؛ لأن الكلام فيما إذا تصدق للفقراء ابتغاء لمرضات الله تعالى، ونية التعيين إنما تُشترط لمزاحمة سائر الأجزاء، ولما أدى الكل فقد أدّى الجزء الواجب ضرورةً، فكان متعينا فيه، فلا حاجة إلى تعيينه، والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأن الواجب جُزء من النصاب ولا يُقالُ: نِيةُ الزَّكَاةِ شرط - لما مر - ولم
توجد: لأن الواجب عليه نية أصل العبادة؛ لتمتاز عن العادة؛ لجواز أن يُعطي مالا لا لوجه الله تعالى، وقد وجد؛ لأن الكلام فيما إذا تصدق للفقراء ابتغاء لمرضات الله تعالى، ونية التعيين إنما تُشترط لمزاحمة سائر الأجزاء، ولما أدى الكل فقد أدّى الجزء الواجب ضرورةً، فكان متعينا فيه، فلا حاجة إلى تعيينه، والله أعلم.