المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الزكاة
ليس في أقل من خمس ذودٍ من الإبل السائمة صدقة.
فإذا بلغت خَمْسًا وحال عليها الحول: ففيها شاة، إلى تسع.
فإذا كانت عَشْرًا: ففيها شاتان، إلى أربَعَ عَشْرَةَ.
فإذا كانت خَمْسَ عَشْرةً: ففيها ثَلاثُ شِياه، إلى تِسْعَ عَشْرَةَ.
فإذا كانت عشرين: ففيها أربع شياه، إلى أربع وعشرين.
فإذا بلغت خمسا وعشرين: ففيها بنت مخاض، إلى خمس وثلاثين.
وإذا كانت ستا وثلاثين: ففيها بنت لبون، إلى خمس وأربعين.
فإذا كانت ستا وأربعين: ففيها حقةٌ، إلى ستين.
فإذا كانت إحدى وستين: ففيها جَذَعة، إلى خمس وسبعين.
فإذا كانت ستا وسبعين: ففيها بنتا لبون، إلى تسعين.
فإذا كانت إحدى وتسعين: ففيها حقتان، إلى مائة وعشرين.
كذا روي في كتاب رسول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لبعض آل حزم 67.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
السائمة: التي تكتفي بالرعي في أكثر السنة.
وإنما وجبت الشاة مع أن الأصل في الزكاة أن تَجِبَ في كل نوع منه: لأن الإبل إذا بلغت خمسا كانت مالا كثيرًا لا يُمكن إخلاؤه عن الواجب، ولا يُمكن إيجاب واحدة منها؛ لما فيه من الإجحاف، ولأنه يكونُ خُمُسًا، وفي إيجاب الشقص ضرر عيب الشركة، فأوجبنا الشاة، كذا قاله الشيخ الإمام بدرُ الدِّينِ رَحِمَهُ اللهُ.
وقيل: إن الشاةَ كانت تُقوَّمُ بخمسة دراهم في ذلك الوقت، وابنه مخاض بأربعين درهما، فإيجاب الشاة في خمس من الإبل كإيجاب الخمس في المائتين من الدراهم.
ثم الشَّرع اعتبر في نصاب الإبل الصغار دون الكبار، والإناث دون الذكور، وهي: بَناتُ المخاض، وبَناتُ اللبون، والحقَّةُ، والجَذَعة.
فينت المخاض: التي تَمَّت لها سنة وطعنت في الثانية، سميت به: لأن أُمها صارت حاملة بأخرى. والمخاض: هو الحمل.
وبنت اللبون: التي تَمَّت لها سنتان وطعنت في الثالثة، سميت به: لأن أُمها صارت ذات لبن بولادة ولد آخر.
والحقة التي أتى عليها ثلاث سنين، وطعنت في الرابعة، سميت به: لأنه حق لها أن تُركَبَ ويُحمل عليها.
والجذعة التي أتى عليها أربع سنين وطعنت في الخامسة، سميت به لأنه لا يستوفى ما يُطلب منها إلا بضرب تكلف وحبس، مأخوذ من قولك: جَذَعتُ الدابة: إذا حبستها من غير علف.
وهذه الأسنان صغار كلها، حتى لا تجوز في الضحايا، وإنما تجوز التضحية بالثني، وهو: ما استكمل الخامسة ودخل في السادسة.
وإنما اختار الشرع ذلك: تيسيرًا على أرباب المواشي، وجبرت بالأنوثة؛ لأن الأنوثة تعد فضلًا في الإبل، كذا ذكره فخر الإسلام رَحِمَهُ اللهُ في «المبسوط».
فإذا بلغت خَمْسًا وحال عليها الحول: ففيها شاة، إلى تسع.
فإذا كانت عَشْرًا: ففيها شاتان، إلى أربَعَ عَشْرَةَ.
فإذا كانت خَمْسَ عَشْرةً: ففيها ثَلاثُ شِياه، إلى تِسْعَ عَشْرَةَ.
فإذا كانت عشرين: ففيها أربع شياه، إلى أربع وعشرين.
فإذا بلغت خمسا وعشرين: ففيها بنت مخاض، إلى خمس وثلاثين.
وإذا كانت ستا وثلاثين: ففيها بنت لبون، إلى خمس وأربعين.
فإذا كانت ستا وأربعين: ففيها حقةٌ، إلى ستين.
فإذا كانت إحدى وستين: ففيها جَذَعة، إلى خمس وسبعين.
فإذا كانت ستا وسبعين: ففيها بنتا لبون، إلى تسعين.
فإذا كانت إحدى وتسعين: ففيها حقتان، إلى مائة وعشرين.
كذا روي في كتاب رسول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لبعض آل حزم 67.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
السائمة: التي تكتفي بالرعي في أكثر السنة.
وإنما وجبت الشاة مع أن الأصل في الزكاة أن تَجِبَ في كل نوع منه: لأن الإبل إذا بلغت خمسا كانت مالا كثيرًا لا يُمكن إخلاؤه عن الواجب، ولا يُمكن إيجاب واحدة منها؛ لما فيه من الإجحاف، ولأنه يكونُ خُمُسًا، وفي إيجاب الشقص ضرر عيب الشركة، فأوجبنا الشاة، كذا قاله الشيخ الإمام بدرُ الدِّينِ رَحِمَهُ اللهُ.
وقيل: إن الشاةَ كانت تُقوَّمُ بخمسة دراهم في ذلك الوقت، وابنه مخاض بأربعين درهما، فإيجاب الشاة في خمس من الإبل كإيجاب الخمس في المائتين من الدراهم.
ثم الشَّرع اعتبر في نصاب الإبل الصغار دون الكبار، والإناث دون الذكور، وهي: بَناتُ المخاض، وبَناتُ اللبون، والحقَّةُ، والجَذَعة.
فينت المخاض: التي تَمَّت لها سنة وطعنت في الثانية، سميت به: لأن أُمها صارت حاملة بأخرى. والمخاض: هو الحمل.
وبنت اللبون: التي تَمَّت لها سنتان وطعنت في الثالثة، سميت به: لأن أُمها صارت ذات لبن بولادة ولد آخر.
والحقة التي أتى عليها ثلاث سنين، وطعنت في الرابعة، سميت به: لأنه حق لها أن تُركَبَ ويُحمل عليها.
والجذعة التي أتى عليها أربع سنين وطعنت في الخامسة، سميت به لأنه لا يستوفى ما يُطلب منها إلا بضرب تكلف وحبس، مأخوذ من قولك: جَذَعتُ الدابة: إذا حبستها من غير علف.
وهذه الأسنان صغار كلها، حتى لا تجوز في الضحايا، وإنما تجوز التضحية بالثني، وهو: ما استكمل الخامسة ودخل في السادسة.
وإنما اختار الشرع ذلك: تيسيرًا على أرباب المواشي، وجبرت بالأنوثة؛ لأن الأنوثة تعد فضلًا في الإبل، كذا ذكره فخر الإسلام رَحِمَهُ اللهُ في «المبسوط».