المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الزكاة
ثم تُستأنف الفريضة:
ففي الخمس: شاة مع الحقتين، وفي العشر: شاتان معهما، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين: أربع شياه، وفي خمس وعشرين: بنت مخاض، إلى مائة وخمسين: ففيها ثلاث حقاق.
ثم تُستأنف الفريضة:
ففي الخمس: شاه، وفي العشر: شاتان، وفي خَمْسَ عَشْرَةَ: ثَلاثُ شِياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض، وفي ست وثلاثين: بنت لبون، فإذا بلغت مائة وستا وتسعين: ففيها أربع حقاق إلى مئتين.
ثم تُستأنف الفريضة أبدا كما تُستأنف في الخمسين إلى بعد المائة والخمسين وهكذا.
وعند الشافعي رحمه الله: تُعتبر في الزيادة على مائة وعشرين، في كل أربعين: بنت لبون، وفي كل خمسين: حقَّةٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ثم يستأنف الفريضة هكذا إشارة إلى الاستئناف الذي يليه، وهو الخمسون التي بعد المائة والخمسين، وهذا احتراز عن الاستئناف الأول.
وعند الشافعي رحمه الله: إذا زاد على مائة وعشرين واحدة سقطت الفريضة التي كانت، ويُدارُ الحساب على الأربعينات والخمسينات، فيجب في مائة وأحد وعشرين ثلاث بنات لبون إلى أن تَبْلُغَ مائة وثلاثين، فإذا بلغت مائة وثلاثين ففيها حقة وبنتا لبون، كذا في «المبسوط».
ففي الخمس: شاة مع الحقتين، وفي العشر: شاتان معهما، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين: أربع شياه، وفي خمس وعشرين: بنت مخاض، إلى مائة وخمسين: ففيها ثلاث حقاق.
ثم تُستأنف الفريضة:
ففي الخمس: شاه، وفي العشر: شاتان، وفي خَمْسَ عَشْرَةَ: ثَلاثُ شِياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض، وفي ست وثلاثين: بنت لبون، فإذا بلغت مائة وستا وتسعين: ففيها أربع حقاق إلى مئتين.
ثم تُستأنف الفريضة أبدا كما تُستأنف في الخمسين إلى بعد المائة والخمسين وهكذا.
وعند الشافعي رحمه الله: تُعتبر في الزيادة على مائة وعشرين، في كل أربعين: بنت لبون، وفي كل خمسين: حقَّةٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ثم يستأنف الفريضة هكذا إشارة إلى الاستئناف الذي يليه، وهو الخمسون التي بعد المائة والخمسين، وهذا احتراز عن الاستئناف الأول.
وعند الشافعي رحمه الله: إذا زاد على مائة وعشرين واحدة سقطت الفريضة التي كانت، ويُدارُ الحساب على الأربعينات والخمسينات، فيجب في مائة وأحد وعشرين ثلاث بنات لبون إلى أن تَبْلُغَ مائة وثلاثين، فإذا بلغت مائة وثلاثين ففيها حقة وبنتا لبون، كذا في «المبسوط».