اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الزكاة

فصل في زكاة ما بين النصابين والحولين
والمستفاد من جنس النصاب في أثناء الحول: يُضم إليه عندنا.
وعند الشافعي رحمه الله: لا يُضمّ.
والأولاد والأرباح تضم بالإجماع.
والمستفاد بخلاف جنسه لا يُضم بالاتفاق.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وعند الشافعي رَحِمَهُ اللهُ: عِلَّةُ الضَّمُ التَّبعية؛ لأنه متى ملك مقصودًا كان أصلا في السببية، ولو ضممنا إلى ما عنده صار تابعا مع كونه أصلا، فيُؤدِّي إلى نوع تَناقُضِ.
ونحن نقولُ: عِلَّةُ الضَّمُ المُجانسة؛ لأن اشتراط الحول للتيسير، مع أن القياس يأبى كونه شرطًا؛ لتحقق السبب في الحال، والشرع إنما جاء به في موضع لا يُؤدِّي إلى الضيق، ولا يُمكنُ مُراعاة الحول لكل مستفاد إلا بحرج عظيم، خصوصا إذا كان النصاب دراهم، وهو صاحِبُ غَلَّةٍ يستفيد كل يوم دائقًا ودائِقين، فيعود على موضوعه بالنقض.
المجلد
العرض
23%
تسللي / 2059