المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الزكاة
فإن أعلف السائمة نصف الحول أو أكثر: فلا زكاة فيها؛ لأن جهة كونها سائمة لم يترجح، فلا تجب.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: فإن أعلف السائمة نصف الحول .... إلى آخره: السائمة: هي التي تكتفي بالرعي في أكثر السنة؛ وهذا لأنه عسى يعلف أوان البرد وغيره لبعض الضرورة، فلو اعتبر كل السنة لا نسَدَّ بابُ زَكاةِ السَّوائم، ولم تُرجح جهة العبادة إذا أعلفها نصف الحول؛ لأن الشَّكَ وَقَع في السَّبَب؛ لأن المال إنما صار سببًا بوصف الإسامة؛ بدليل أن الزَّكَاةَ لا تَجِبُ في العلوفة، فقبل وجود الصفة لا يتحقَّقُ السَّبَب، والترجيح إنما يكون إذا تَمَّ السَّبَبُ وَوَقَعَ الشَّكُ في الحكم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: فإن أعلف السائمة نصف الحول .... إلى آخره: السائمة: هي التي تكتفي بالرعي في أكثر السنة؛ وهذا لأنه عسى يعلف أوان البرد وغيره لبعض الضرورة، فلو اعتبر كل السنة لا نسَدَّ بابُ زَكاةِ السَّوائم، ولم تُرجح جهة العبادة إذا أعلفها نصف الحول؛ لأن الشَّكَ وَقَع في السَّبَب؛ لأن المال إنما صار سببًا بوصف الإسامة؛ بدليل أن الزَّكَاةَ لا تَجِبُ في العلوفة، فقبل وجود الصفة لا يتحقَّقُ السَّبَب، والترجيح إنما يكون إذا تَمَّ السَّبَبُ وَوَقَعَ الشَّكُ في الحكم.