اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الزكاة

ولو قَدَّم الزكاة على الحول وهو مالك للنصاب: يجوز؛ لوجوده بعد السبب لأن المال سَبَبٌ؛ لأن الزَّكَاةَ تُضاف إليه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لوجوده بعد السَّبَبِ وهذا لأن المال سببٌ؛ لأن الزَّكَاةَ تُضاف إليه، والإضافة تدلُّ على السببية؛ لأنها تدلُّ على الاختصاص، فتقتضي أقوى وجوهه، وأقوى وجوه الاختصاص اختصاص المُسبَّب بالسَّبَب؛ لأنه حادث به.
فإن قيل: السَّبَبُ مِلكُ نِصاب حولي، ولم يُوجَد.
قيل: كونه حوليا صفة المال، والصفة تقوم بالموصوف، فاستند إلى أوله بعد وجود الحول، والله أعلم.
المجلد
العرض
23%
تسللي / 2059