اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الزكاة

وإذا كان الغالب على الورق الفضّة: فهو في حكم الفضة؛ لأن العبرة للغالب. وإن كان الغالب على الورق الغش فهو في حكم السلع، يُعتبر أن يَبْلُغَ قيمته نصابًا من الورق أو الذهب.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الضرورة مست إلى إهدار القليل؛ لأن الدراهم لا تنطبع بدون الغش، فَجَعَلنا الغلبة فاصلة - وهو: أن يزيد على النصف اعتبارًا للحقيقة؛ لأن المغلوب في مقابلة الغالب كالمستهلك.
المجلد
العرض
23%
تسللي / 2059