اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الزكاة

فإذا بلغ أربعين درهما فيجب درهم.
ثم في كل أربعين درهما درهم في قول أبي حنيفة.
وقالا: تجب 4 في الزيادة بقدر ذلك؛ لقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: «فِي الرِّقَةِ رُبُعُ العشر، مطلقا.
لأبي حنيفة رحمه الله: أن في إيجاب الكسور تضييقا، وما دون هذا الضيق مدفوع في باب الزكاة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: إن في إيجاب الكسور تضييقا وبيانه: أنه إذا مَلَكَ مِائَتَي درهم وسبعة دراهم .. فعندهما تَجِبُ عليه خمسة دراهم وسبعة أجزاء من أربعين جزءا من درهم، وإذا لم تُؤدَّ في السنة الأولى تَجِبُ في السنة الثانية زكاة ما بقي من المال، وذلك مائتا درهم ودرهم وثلاثة وثلاثون جزءًا من أربعين جزءا من درهم، كذا ذكره أبو اليسر رحمه الله.
وكان شيخنا رَحمَهُ اللهُ يَقولُ بالفارسية: درسنة ثانية بنج درم لازم شود ويك جزواز جهل جزو ويك درم وسي و سه جزو از انك جهل ازوي بايد تا يکي ازان شود که جهل از وي بايد تا يکي درم صحيح سود، وهذا مما لا يُعرَفُ إلا بحرج عظيم.
قوله: وما دون مثل هذا الضّيقُ مِثلَ عَدَمِ النَّماء، وعدم اشتراط النصاب، وما روياه قد خُصَّ عنه ما دون النصاب، فيُخَصُّ المُتنازَعُ فيه بما ذكرنا.
المجلد
العرض
23%
تسللي / 2059