المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الزكاة
فإذا كان عشرين مثقالاً وحال عليها الحول: ففيها نصف مثقال.
ثم في الزيادة في كل أربع مثاقيل: قيراطان، وهو ربع العشر.
وليس فيما دونه صدقة عند أبي حنيفة رحمه الله.
وقالا: تَجِب بحسابه فيما زاد.
وفي تبر الذهب والفضة وحليهما وأوانيهما الزَّكاةُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ثم في كل أربعةِ مَثاقيل رُبُعُ العُشر وهو قيراطان، والقيراط عند أهل الحجاز: خمس شعيرات، وكل دينار عندهم مائة شعيرة، وعند أهلِ سَمَرْقَندَ: سِنَةٌ وتسعون شعيرة، فيكون القيراط عندهم طَسوجًا وخُمُسَه.
ثم في الزيادة في كل أربع مثاقيل: قيراطان، وهو ربع العشر.
وليس فيما دونه صدقة عند أبي حنيفة رحمه الله.
وقالا: تَجِب بحسابه فيما زاد.
وفي تبر الذهب والفضة وحليهما وأوانيهما الزَّكاةُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ثم في كل أربعةِ مَثاقيل رُبُعُ العُشر وهو قيراطان، والقيراط عند أهل الحجاز: خمس شعيرات، وكل دينار عندهم مائة شعيرة، وعند أهلِ سَمَرْقَندَ: سِنَةٌ وتسعون شعيرة، فيكون القيراط عندهم طَسوجًا وخُمُسَه.