المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الزكاة
وقال الشافعي رحمه الله: لا زكاة في الحلي؛ لأنه أُعِدَّ للابتذال، فصار كالثياب ولنا: قوله عَلَيْهِ السَّلَامُ لعليَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «يا عَليُّ! ليس عليك في الذهب شيء حتى يَبْلُغَ عِشْرِينَ مِثقالاً، فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنه أُعِدَّ للابتذال، كالثياب قُلنا: إنه أُعِدَّ للتجارة بإعداد الشرع، فصار كالمُعد للتجارة بإعداد العبد، بل أولى، والخِلافُ في حُلِي النِّساءِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنه أُعِدَّ للابتذال، كالثياب قُلنا: إنه أُعِدَّ للتجارة بإعداد الشرع، فصار كالمُعد للتجارة بإعداد العبد، بل أولى، والخِلافُ في حُلِي النِّساءِ.