اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الزكاة

وإذا كان النصاب كاملًا في طَرَفَي الحول فنقصانه في خلال الحول لا يَضُرُّه؛ لأن أصل المال باق، والكمال شرط لانعقاده سببًا، وذلك في ابتداء الحول، أو لثبوت الحكم، وذلك في آخر الحول.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: أو لثبوت الحكم كَلِمة أو بمعنى الواو، كما في قوله تعالى: {وَأَرْسَلْتَهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ [الصافات: 7]، وكما في قوله 0:
....... ... لنفسي تقاها، أو عليها فجورها

وهذا لأن كمال النصاب يُشترط للابتداء والانتهاء؛ لأن ابتداء الحول حال انعقاد سبب الوجوب، وانتهاؤه حال الوجوب عليه، والوجوب لا يكون إلا على أهله، وكذا السَّبَبُ لا ينعقد إلا على أهله، وفيما بين ذلك حالة البقاء، فلا يُعتبر، كما في تعليق الطلاق والعتاق بدخول الدار؛ لأنه لا بُدَّ من قيام الملك عند اليمين؛ لأنه حال انعقاد اليمين، وكذا عند الدخول؛ لأنه حال نُزولِ الجَزاء، ولا يُعتبرُ زَوالُ الملك فيما بين ذلك.
المجلد
العرض
24%
تسللي / 2059