اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الزكاة

وتضم قيمة العروض إلى الذهب والفضة حتى يتم النصاب؛ لأن الكل للتجارة إلا أن الحَجَرين للتجارة وضعًا، وَغَيْرَهُما جَعْلًا.
ويُضَمُّ الذَّهَبُ إلى الفضة بالقيمة عند أبي حنيفة رحمه الله، وقالا: بالأجزاء؛ لأن الشرع اعتبر الأجزاء في كل فرد منهما.
ولنا: أن المعتبر هو الغنى؛ لقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: لا صدقة إلا عن ظهر غنى والغني بالمالية لا بالأجزاء.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وَيُضَمُّ الذَّهَبُ إلى الفضة بالقيمة صورته: إذا مَلَكَ مِائَةَ درهم، وخمسة مثاقيل ذَهَبٍ تَبْلُغُ قِيمَتُهُ مِائَةَ درهم: فعليه الزَّكاة في قوله، خلافًا لهما.
قوله: لأن الشرع اعتبر الأجزاء في كل فرد منهما بدليل أنه لو ملك إبريق فضة وزنه مائة وخمسون، وقيمته مائتان: لا تَجِبُّ الزَّكاة فيه.
وهو يقولُ: الضَّمُّ إنما وَجَب ليصير نصابًا، فيصير به غنيا، والغنى بالمالية والقيمة.
وأما مسألة الإبريق فنقول: القيمة إنما تعتبر عند المقابلة بغيرها، أما بانفرادها: فلا، فإذا اجتمعا أمكن اعتبار التقويم، كذا في «الإيضاح».
المجلد
العرض
24%
تسللي / 2059