اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الزكاة

وقالا: لا يجب العُشْرُ إلا فيما له ثمرة باقية؛ للحديث: «ليس في الخضراوات شي.
ويُشترط أن يَبْلُغَ خمسة أو سق؛ لقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: «ليس في أقل من خمسة أو سق من الثمر صدقة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ثمرة باقية أي تبقى سنة بلا تكلف، كالحنطة والشعير، والتمر والزبيب، والذي لا يبقى مثل البطيخ، والكمثرى، كذا ذَكَره فخرُ الإسلام رَحِمَهُ اللهُ. الخضراوات بفتح الخاء لا غيرُ: الفواكه، كالتفاح، والكمثرى، والبقول، كالكرفس وغيره، كذا في «المغرب».
المجلد
العرض
24%
تسللي / 2059