المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الزكاة
ولا حجة لهما فيه؛ لأنه يحتمل 4 زكاة التجارة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنه يحتمل زَكاة التجارة لأن الصدقة متى أُطلقت يُراد بها الزكاة؛ إذ في العشر معنى المؤنة.
وإنما قدره بخمسة أوسق: لأنهم كانوا يتبايعون بالأوساق، وقيمةُ الوَسْقِ:
أربعون درهما.
وتأويل الحديث الآخَرِ: أن المُرادَ صَدَقَةٌ يَأْخُذُها العاشر، كما هو مَذهَبُه، كذا في «الهداية».
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنه يحتمل زَكاة التجارة لأن الصدقة متى أُطلقت يُراد بها الزكاة؛ إذ في العشر معنى المؤنة.
وإنما قدره بخمسة أوسق: لأنهم كانوا يتبايعون بالأوساق، وقيمةُ الوَسْقِ:
أربعون درهما.
وتأويل الحديث الآخَرِ: أن المُرادَ صَدَقَةٌ يَأْخُذُها العاشر، كما هو مَذهَبُه، كذا في «الهداية».