المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الزكاة
وقال أبو يوسف رحمه الله: فيما يوسف كالقطن والزعفران وما لا يدخل تحت الوسق: يُعتبر أن يبلغ قيمته قيمة خمسة أوسق من أدنى ما يدخل تحت الوسق؛ اعتبارًا بالنصاب المذكور في الحديث من حيث المعنى.
وقال محمد: نصابه خمسة أمثال من أعلى ما يُقدر به نوعه، فاعتبر في القطن خمسة أحمال، وفي الزعفران خمسة أمناء.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: من أدنى ما يدخل تحت الوَسْقِ كالذرة؛ احتياطاً لجانب العبادة.
ثُم لَمَّا شُرِط الوَسْقُ اختلفا فيما بينهما فيما لا يدخل تحت الوسق ...
فعدى أبو يوسف رَحِمَهُ اللهُ حُكمَ النَّص إليه بالقيمة؛ لأن المعاني أحق بالاعتبار من الصور.
و محمدٌ رَحِمَهُ اللهُ اعتبر الصورة، كما قال في جناية الصيد.
وإنما اعتبر الأعلى: لأن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعتبر الوَسْقَ، وهو في زمانه أعلى ما تُقدَّرُ به المكيلات، فوجب أن يُعتبر أعلى ما يُقدَّرُ به كل نوع أيضًا.
قوله: ففي القطن الأحمال قال الإمام المعروف بخُواهَرْ زَادَه رَحِمَهُ اللَّهُ: أَقصى ما يُقدَّر به القُطنُ الحِملُ؛ فإنه يُقدَّرُ أولا بالأساتير، ثم بالأمناء، ثم بالأحمال.
والزَّعْفَرانُ يُوزَنُ أَوَّلا بالسَّنْجات، ثم بالأساتير، ثم بالأمناء.
والأحمال: جمع حمل بكسر الحاء، كلُّ حمل ثلاثمائة من، كذا في «المغرب» و «الهادي».
وقال محمد: نصابه خمسة أمثال من أعلى ما يُقدر به نوعه، فاعتبر في القطن خمسة أحمال، وفي الزعفران خمسة أمناء.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: من أدنى ما يدخل تحت الوَسْقِ كالذرة؛ احتياطاً لجانب العبادة.
ثُم لَمَّا شُرِط الوَسْقُ اختلفا فيما بينهما فيما لا يدخل تحت الوسق ...
فعدى أبو يوسف رَحِمَهُ اللهُ حُكمَ النَّص إليه بالقيمة؛ لأن المعاني أحق بالاعتبار من الصور.
و محمدٌ رَحِمَهُ اللهُ اعتبر الصورة، كما قال في جناية الصيد.
وإنما اعتبر الأعلى: لأن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعتبر الوَسْقَ، وهو في زمانه أعلى ما تُقدَّرُ به المكيلات، فوجب أن يُعتبر أعلى ما يُقدَّرُ به كل نوع أيضًا.
قوله: ففي القطن الأحمال قال الإمام المعروف بخُواهَرْ زَادَه رَحِمَهُ اللَّهُ: أَقصى ما يُقدَّر به القُطنُ الحِملُ؛ فإنه يُقدَّرُ أولا بالأساتير، ثم بالأمناء، ثم بالأحمال.
والزَّعْفَرانُ يُوزَنُ أَوَّلا بالسَّنْجات، ثم بالأساتير، ثم بالأمناء.
والأحمال: جمع حمل بكسر الحاء، كلُّ حمل ثلاثمائة من، كذا في «المغرب» و «الهادي».