المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الزكاة
ولا يجوز دفعُ الزَّكَاةِ إلى ذمّي؛ لقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ لمعاذ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «خُذها من أغنيائهم، ورُدَّها في فقرائهم، والمأخوذ من أغنياء المسلمين، فلا يجوز أن يكون الرَّدُّ على غير فقير المسلمين.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قولُه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خُذها من أغنيائهم، ورُدَّها في فُقَرائهم: وَصَفَ الزَّكَاةَ
المأخوذة من أغنياء المسلمين بأنها مردودة في فقرائهم.
ولا يُقالُ: تقييد النَّص المُطلق بخبر الواحد لا يجوز:
لأن سباق الآية يَدُلُّ على هذا؛ فإنه قال: {وَمِنْهُم مَّن يَلْمزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ
[التوبة: 8 إلى أن قال: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} [التَّوْبَة: 60].
وكذا سياقها يَدُلُّ عليه؛ فإنه قال في مقطع الآية: {وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، وفي مقام الجود يُستحسن مثل: غني أو واسع، لكنه يُشيرُ بأنه عَلِيمٌ حيث صرفه إلى فقراء المسلمين دون غيرهم حَكِيمٌ بأن يَضَعَ كُلَّ شَيءٍ في موضعه.
على أن الحديث مشهور تجوز الزيادة به، كذا قاله الشيخ الإمام بدر الدين رحمه الله.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قولُه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خُذها من أغنيائهم، ورُدَّها في فُقَرائهم: وَصَفَ الزَّكَاةَ
المأخوذة من أغنياء المسلمين بأنها مردودة في فقرائهم.
ولا يُقالُ: تقييد النَّص المُطلق بخبر الواحد لا يجوز:
لأن سباق الآية يَدُلُّ على هذا؛ فإنه قال: {وَمِنْهُم مَّن يَلْمزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ
[التوبة: 8 إلى أن قال: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} [التَّوْبَة: 60].
وكذا سياقها يَدُلُّ عليه؛ فإنه قال في مقطع الآية: {وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، وفي مقام الجود يُستحسن مثل: غني أو واسع، لكنه يُشيرُ بأنه عَلِيمٌ حيث صرفه إلى فقراء المسلمين دون غيرهم حَكِيمٌ بأن يَضَعَ كُلَّ شَيءٍ في موضعه.
على أن الحديث مشهور تجوز الزيادة به، كذا قاله الشيخ الإمام بدر الدين رحمه الله.