المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الزكاة
وعندهما: يجوز دفع المرأة إلى زوجها استحسانًا؛ لحديث زينب امرأة عبد الله بن مسعودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أنها سألت النبي عَلَيْهِ السَّلامُ عن دفع الصدقة إلى عبد الله أيجوز؟ فقال النبي عَلَيْهِ السَّلَامُ: «نعم، لك أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة».
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: استحسانًا الاستحسان أقسام، منها: ما ثبت بالسنة، كالسلم، ومنها: ما ثبت بالإجماع، كالاستصناع ومنها: ما ثبت بالضرورة، كتطهير الحياض، ومنها: ما ثبت بالقياس الخفي، وإنه كَثِيرُ النَّظير.
والمراد بما ذكر ههنا: القسم الأول.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: استحسانًا الاستحسان أقسام، منها: ما ثبت بالسنة، كالسلم، ومنها: ما ثبت بالإجماع، كالاستصناع ومنها: ما ثبت بالضرورة، كتطهير الحياض، ومنها: ما ثبت بالقياس الخفي، وإنه كَثِيرُ النَّظير.
والمراد بما ذكر ههنا: القسم الأول.