المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الزكاة
ولو دفع إلى شخص تبين أنه عبده أو مكاتبه: لا يجوز؛ لأنه لم يوجد الإيتاء.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وأما إذا تبين أنه عبده: فإنما لم يجز لأنه لم يتحقق الركن، وهو التمليك من غيره؛ لأن هذا تمليك من نفسه من وجه، وههنا وجد التمليك من كل وجه على وجه المبرة، وكونه أجنبيا أو غير هاشمي زائد عليه، اعتبر في حالة القدرة لا في حالة العجز.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وأما إذا تبين أنه عبده: فإنما لم يجز لأنه لم يتحقق الركن، وهو التمليك من غيره؛ لأن هذا تمليك من نفسه من وجه، وههنا وجد التمليك من كل وجه على وجه المبرة، وكونه أجنبيا أو غير هاشمي زائد عليه، اعتبر في حالة القدرة لا في حالة العجز.