اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الزكاة

ولا يُؤَدِّي عن زوجته، ولا عن أولاده الكبار، وإن كانوا في عياله؛ لقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: «أَدُّوا عَمَّن تَمونون»، وليس عليه مؤنة ولده الكبير، ولا مُؤنَةُ زَوجَتِه على الإطلاق، فإنه لا تَجِبُ عليه أجرة الطبيب والحجام لأجلها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ولا يُؤدِّي عن زوجته وأولاده الكبار لأن الأصل أن لا يجب على الغير بسبب الغير شيء، إلا إذا كان في معناه بسبب الولاية التامة والمؤنة الكاملة، والولد الكبير ليس في مؤنته وولايته، والولاية والمؤنة قاصرة في الزوجية؛ فإنه لا يليها في غير حقوق النكاح، ولا يمونُها في غير الرواتب، كالمداواة.
المجلد
العرض
26%
تسللي / 2059