المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصوم
والضرب الثاني: ما يجب في ذِمَّته، كقضاء رمضان، والنذر الذي هو غير عين، وصوم الكفارات، فلا يجوز إلا بنية من الليل؛ ليحصل التعيين.
والنفل كله يجوز بنية قبل الزوال؛ لما ورد أن النبي عَلَيْهِ السَّلَامُ كان يدخل على بعض نسائه فيقول: «هل باتَ عِندَكُنَّ طَعام؟» فإن قُلن: نعم أكل، وإن قلن: لا قال:
إني إذن لصائم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قيل: الذمة محَلَّ وُجوبِ الضَّمان، وقيل: هي: معنى يَصير بسببه المرء أهلا
وجوب الحقوق له وعليه.
وهي في الأصل: العهد؛ لأن نقضه يُوجِبُ الدَّم.
قوله: التحصلَ التَّعيين الإمساك خارج رَمَضانَ يَتوقَّفُ على النفل، فتُشترط لنية من أوله ليقع الإمساك من أوله من العارض الذي يحتمله الوقت.
والنفل كله يجوز بنية قبل الزوال؛ لما ورد أن النبي عَلَيْهِ السَّلَامُ كان يدخل على بعض نسائه فيقول: «هل باتَ عِندَكُنَّ طَعام؟» فإن قُلن: نعم أكل، وإن قلن: لا قال:
إني إذن لصائم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قيل: الذمة محَلَّ وُجوبِ الضَّمان، وقيل: هي: معنى يَصير بسببه المرء أهلا
وجوب الحقوق له وعليه.
وهي في الأصل: العهد؛ لأن نقضه يُوجِبُ الدَّم.
قوله: التحصلَ التَّعيين الإمساك خارج رَمَضانَ يَتوقَّفُ على النفل، فتُشترط لنية من أوله ليقع الإمساك من أوله من العارض الذي يحتمله الوقت.