المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارات
والمُستَعمَلُ: كلُّ ماء أزيل به حدث، أو استعمل في البدن على وجه القربة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: أو استعمل في البدن على وجه القربة بأن كان متوضنا، فتوضأ مرةً ثانية ليكون نورًا على نور، وهذا عند أبي يوسف رحمه الله؛ لأن الفساد عنده يثبت بالأمرين، وعند محمد رحمه الله: بإقامة القربة فحسب.
وهذا الخِلافُ يَظْهَرُ فيما إذا أسال الماء على الأعضاء على وجه التبرد ... يجوزُ التَّوضُو بذلك الماء المستعمل لو جمع عند محمد، خلافًا لأبي يوسف رَحِمَهُمَا اللَّهُ.
وإنما يأخُذُ الماء حكم الاستعمال إذا زايل العضو واستقر في مكان، كذا اختاره الصَّدرُ الشَّهِيدُ رَحِمَهُ اللهُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: أو استعمل في البدن على وجه القربة بأن كان متوضنا، فتوضأ مرةً ثانية ليكون نورًا على نور، وهذا عند أبي يوسف رحمه الله؛ لأن الفساد عنده يثبت بالأمرين، وعند محمد رحمه الله: بإقامة القربة فحسب.
وهذا الخِلافُ يَظْهَرُ فيما إذا أسال الماء على الأعضاء على وجه التبرد ... يجوزُ التَّوضُو بذلك الماء المستعمل لو جمع عند محمد، خلافًا لأبي يوسف رَحِمَهُمَا اللَّهُ.
وإنما يأخُذُ الماء حكم الاستعمال إذا زايل العضو واستقر في مكان، كذا اختاره الصَّدرُ الشَّهِيدُ رَحِمَهُ اللهُ.