المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارات
والماء المُستَعمَلُ لا يجوز استعماله في طهارة الأحداث، وعليه الإجماع وإنما الخلاف في نجاسته، عند أبي حنيفة رحمه الله: نجاسة غليظة كالدم، وعند أبي يوسف رحمه الله: خفيفة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: في طهارة الأحداث قيد بها: لما أنه يجوز إزالة الأخبات به على رواية عن أبي حنيفة رحمه الله، على ما سيجيء في باب الأنجاس إن شاء الله تعالى.
قوله: وعليه الإجماع ذكر فخر الإسلام في «المبسوط»: أجمع أصحابنا رحمهم الله على أن الماء المستعمل في الوضوء والاغتسال: لا يجوز استعماله ثانيا، لكن اختلفوا في طهارته ونجاسته، فعلم بهذا أنه أراد به اتفاق عُلَمائِنا الثلاثة.
أو أراد به ما إذا كان المُستعمل مُحدثا؛ فإنه طاهر غير طهور عند زفر، وهو أحد قولي الشافعي رَحِمَهُمَا اللَّهُ، أو لم يَعُدَّ ذلك الخلاف خلافًا؛ لما أن هذا كالمُجمع عليه، كذا أشار فخر الإسلام رحمه الله في «الجامع الصغير».
قوله: وإنما الخلاف في النجاسة فعند أبي حنيفة رَحِمَهُ اللهُ: نَجِسٌ نَجاسة غليظة، وعند أبي يوسف رَحِمَهُ اللهُ: نَجِسُ نَجاسة خفيفة، وعند محمد رحمه الله: طاهر غير طهور، والفتوى على قول محمد رحمه الله، كذا في «الزاد» و «المحيط».
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: في طهارة الأحداث قيد بها: لما أنه يجوز إزالة الأخبات به على رواية عن أبي حنيفة رحمه الله، على ما سيجيء في باب الأنجاس إن شاء الله تعالى.
قوله: وعليه الإجماع ذكر فخر الإسلام في «المبسوط»: أجمع أصحابنا رحمهم الله على أن الماء المستعمل في الوضوء والاغتسال: لا يجوز استعماله ثانيا، لكن اختلفوا في طهارته ونجاسته، فعلم بهذا أنه أراد به اتفاق عُلَمائِنا الثلاثة.
أو أراد به ما إذا كان المُستعمل مُحدثا؛ فإنه طاهر غير طهور عند زفر، وهو أحد قولي الشافعي رَحِمَهُمَا اللَّهُ، أو لم يَعُدَّ ذلك الخلاف خلافًا؛ لما أن هذا كالمُجمع عليه، كذا أشار فخر الإسلام رحمه الله في «الجامع الصغير».
قوله: وإنما الخلاف في النجاسة فعند أبي حنيفة رَحِمَهُ اللهُ: نَجِسٌ نَجاسة غليظة، وعند أبي يوسف رَحِمَهُ اللهُ: نَجِسُ نَجاسة خفيفة، وعند محمد رحمه الله: طاهر غير طهور، والفتوى على قول محمد رحمه الله، كذا في «الزاد» و «المحيط».