المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصوم
وإذا أفاق المجنون في بعض رمضان: قضى ما مضى منه؛ لأنه قد يطول وقد يقصر، فإن قصر: فهو كالإغماء، وإن طال واستوعب الشَّهْرَ كلَّه: لا يقضي كالصبي.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنه قد يطول وقد يقصر الأعذار في باب الصوم ثلاثة:
قاصر جدا، كالإغماء والنوم، فإنَّهما لا يمتدان مُدَّةَ الصوم، وهو الشهر، فلا يُوجِبُ سقوطه؛ لعدم الحرج.
وطويل جدا، كالصبا، فيُسقط؛ لأنه على ما وُضِع يُؤدِّي إلى الحَرَج.
ومنها ما هو بين الأمرين، قد يطول وقد يقصر، وهو الجنون، فإن قصر الحق بما يقصر عادة، وهو الإغماء والنوم، فلا يسقط القضاء؛ لعدم الحرج، وإن طال واستوعب الشهر: الحق بما يطول ويمتد عادةً، وهو الصبا، فيسقط القضاء؛ لوجود الحرج.
قوله: واستوعب تفسيرُ الطُّول.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنه قد يطول وقد يقصر الأعذار في باب الصوم ثلاثة:
قاصر جدا، كالإغماء والنوم، فإنَّهما لا يمتدان مُدَّةَ الصوم، وهو الشهر، فلا يُوجِبُ سقوطه؛ لعدم الحرج.
وطويل جدا، كالصبا، فيُسقط؛ لأنه على ما وُضِع يُؤدِّي إلى الحَرَج.
ومنها ما هو بين الأمرين، قد يطول وقد يقصر، وهو الجنون، فإن قصر الحق بما يقصر عادة، وهو الإغماء والنوم، فلا يسقط القضاء؛ لعدم الحرج، وإن طال واستوعب الشهر: الحق بما يطول ويمتد عادةً، وهو الصبا، فيسقط القضاء؛ لوجود الحرج.
قوله: واستوعب تفسيرُ الطُّول.